نطاق الإثبات بالخبرة الفنية في المسائل المدنية في القانون الأُردني " دراسة مقارنة "

نطاق الإثبات بالخبرة الفنية في المسائل المدنية في القانون الأُردني " دراسة مقارنة "
فارس كريم المعايطه

 

لقد أجاز المُشرع للقاضي اللجوء إلى الخبرة باعتبارها إحدى وسائل الإثبات، وكوسيلة مساعدة للقاضي في إستجلاء الحقيقة وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بإثبات مسألة فنية تخرج عن حدود علم القاضي واختصاصه ليتمكن من الفصل في موضوع النزاع خلال مدة زمنية مناسبة ودون تأخير.

تناولت هذه الدراسة موضوع الخبرة من حيث مفهومها وخصائصها وطبيعتها وإجراءاتها ومدى سلطة المحكمة في الإعتماد على نتيجة تقرير الخبرة في حكمها بموضوع الدعوى، وكذلك بيان ما للمحكمة من سلطة تقديرية في الأخذ بما تضمنه تقرير الخبرة من آراء ونتائج من عدمه، وأيضاً بيان مسؤولية الخبراء عما يرتكبونه من أخطاء وتقصير أثناء تنفيذهم لأعمال الخبرة.

تمت هذه الدراسة من خلال تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية والاجتهادات القضائية في ضوء القانون الأردني والقوانين موضوع المقارنة وهي القانون المصري والقانون اللبناني والقانون الفرنسي.

 

لقد توصلت هذه الدراسة إلى أن الخبرة عبارة عن وسيلة إثبات وللمحكمة سلطة تقديرية واسعة في إستخدامها من عدمه ولا تُلزم باللجوء إليها ولو طلب الخصوم ذلك وحتى في حال لجوء المحكمة إليها فإنها غير ملزمة بالأخذ بالنتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره، ولها إستبعاد هذه النتيجة عند الحكم في الدعوى والإستناد على ما يتوفر لديها من أدله ومستندات في ملف الدعوى.