الضمانات الدستورية لحرية التعبير في الأردن

الضمانات الدستورية لحرية التعبير في الأردن

خالد أحمد الجعفري

إشراف: الأستاذ الدكتور أمين العضايلة

جامعة مؤتة، 2011م

الملخص

هدفت الدراسة إلى معرفة الحقوق والحريات الممنوحة للإنسان وبشكل خاص حرية التعبير، بالإضافة إلى محاولة معالجة المعوقات التي تواجه الحقوق والحريات العامة والتي من أهمها حرية التعبير، وبيان الطرق والوسائل التي تدعم وتساعد هذه الحرية، ليتمكن أي مواطن من ممارسة حقه في التعبير عن رأيه، وذلك بتفعيل النصوص الدستورية التي نصت على حرية التعبير. ولقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج نذكر منها:

اهتم الدستور الأردني لعام 1952 بالحريات والحقوق العامة اعتباراً من المادة السابعة، فكانت الحرية الشخصية مصونة، وكانت حرية التعبير وحق إبداء الرأي مصونة هي الأخرى، بالإضافة إلى سائر الحقوق والحريات الأخرى المرتبطة بهما، أي حرية التعبير وحق إبداء الرأي، وضمان الحصول على المعلومات باعتبارها ملكاً للأشخاص، إلا ما كان محمي منها، وتكريس حق الإجتماع السلمي، وحق تشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات، بالإضافة إلى حرية الصحافة والطباعة والنشر كوسائل للتعبير عن الرأي.

ثم كانت التشريعات الأردنية والتي جاءت منظمة للحقوق والحريات العامة لا مقيدة لها لحسن ممارسة الأفراد لتلك الحقوق والحريات، وبما يحقق أهدافها على المستوى الفردي والمستوى الجماعي، فكان قانون المطبوعات والنشر وقانون الإجتماعات العامة وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات وقانون العقوبات وقانون الانتخابات العامة.

ولقد أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات نذكر منها:

1. الاعتراف بحرية التعبير وحق إبداء الرأي دستورياً وتنظيم ذلك على مستوى التشريعات العادية المحلية.

2. تكريس الضمانات اللازمة لممارسة حرية التعبير وإبداء الرأي.

3. لامتناع عن اتخاذ حرية التعبير عن الرأي سببا للملاحقة الجزائية للأفراد.