أساس المسؤولية الجزائية الناجمة عن الخطأ في الحوادث المرورية ضمن التشريع الأردني

أساس المسؤوليه الجزائيه عن الخطا في الجرائم المروريه  ضمن التشريع الأردني

 

ايمان اسماعيل الحلواني

بإشراف الأستاذ الدكتور محمد سعيد نمور

جامعة مؤته 2010

 

 الملخـــص

تناولت هذه الدراسة موضوع أساس المسؤولية الجزائية عن الخطأ في الجرائم المرورية ضمن التشريع الاردني .

وقد جاءت هذه الدراسة في فصلين سبقهما مبحث تمهيدي عرضنا فيه التعريف بالمشكله المروريه ببيان حجم المشكله المروريه وأسباب تلك الحوادث وبيان ماهية حادث السير والجريمة المروريه .

وفي الفصل الأول تطرقت الدراسة لموضوع الخطأ في الجرائم المروريه من النظريه العامه للخطأ ، فقمنا بتعريف الخطأ في الجرائم غير العمديه وصوره . ,كما وضحنا الطبيعه القانونيه للخطأ في الجرائم غير العمديه عن طريق عرض النظريات التي درست أساس المسؤوليه عن الجرائم غير العمديه وبعد ذلك قمنا بدراسة موضوع الخطأ في الجرائم المروريه من النظريه العامه للخطأ ، ببيان الاساس القانوني لجرائم المرور من تللك النظريه ووضع  بعض النماذج من الجرائم المروريه التي  ترد الى تللك النظريه الا وهي "التسبب بالوفاه والتسبب بالايذاء" الناتجه عن الحوادث المروريه .

 

أما الفصل الثاني ، فتناولت هذه الدراسة نطاق المسؤولية الجزائية عن الجرائم المروريه عن طريق دراستنا لتأسيس المسؤولية الجزائية على الخطأ الجنائي في الجرائم المروريه و مظاهر تقلص المسؤولية في تلك الجرائم ، وكيفية أثبات المسؤولية الناجمة عن هذه الحوادث .

 

وقد خلصت هذه الدراسة الى أن هناك تزايد في الخسائر البشرية والماديه التي تنتج عن الجرائم المرورية والتي تؤثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، وتوصلنا الى الأسباب المؤدية الى تلك الحوادث فمنها ما تكون أسباب سلوكيه ناتجه عن الأنسان نفسه (ماشي ، راكب ، ,سائق)  ومنها ماهو متعلق بالأسباب الميكانيكية (المركبة) ومنها ماهو متعلق بالطريق ، وتوصلنا الى أن حادث السير يدور حول فكرة الضرر اما جريمة السير فتدور حول فكرة الخطر .

وقمنا بتعريف الخطأ من النظريه العامه للخطأ وأنتهينا الى ان القول بوجود الخطأ يفترض توافر عنصرين :-

1- الاخلال بواجبات الحيطه والحذر .

2- توافر علاقه نفسيه بين مرتكب الفعل والنتيجه المعاقب عليها .

وبعد ذلك قمنا بعرض صور الخطا غيرالعمدي كما وردت في الفقره الاخيره من الماده 64 من قانون العقوبات الاردني ، وأنتهيينا أنها وردت على سبيل الحصر لأنه لم يجد الفقهاء صوره اخرى يمكن ان يتمثل بها الخطأ غير العمدي وكذلك الفقه لم يجد صوره لا يطبق عليها وصف من الأوصاف التى صرح بها المشرع وهذه الصور تنحصر في (الاهمال, قلة الاحتراز, عدم مراعاة القوانين والأنظمه).

وبعد عرضنا للخلاف الفقهي حول طبيعة الخطأ وأساس المسؤولية الجزائية الناشئة عنه قمنا بترجيح نظرية العيب في الأرادة لأعتقادي بأنها تصلح أساساً للعقاب على جميع الجرائم غير العمديه التي تتجه فيها ارادة الفاعل اتجاهاً معيناً نحو فعلاً معين .

وبعد عرضنا لموضوع الخطأ في الحوادث المروريه  من النظرية العامة للخطأ لاحظنا أن هناك جرائم مرورية ترد الى تلك النظرية وهي جرائم التسبب بالوفاة و التسبب بالايذاء العائدة الى المادتين 343 و344 من قانون العقوبات العام والتي تكون ناتجه عن توافر ثلاث أركان :-

1-  خطأ : وهو الاهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة .

2-  نتيجة: تتمثل في التسبب بالوفاة أو التسبب بالايذاء .

3-  علاقة سببية: تكون بين الخطأ والنتيجة المعاقب عليها .

كما أنه هناك جرائم مروريه عاقب المشرع عليها بمجرد المخالفه ودون اشتراط تحقيق اي نتائج ضارة ، وهذا لحماية المصالح الأساسية للمجتمع وتوصلنا ان المصلحه المحمية في قانون المرور هي حفظ السلامة المرورية وسهولة وأنسياب حركة المرور على الطرق . فجعل المشرع التجريم على تلك المخالفات يأخذ طابع وقائي وأعتبرها جريمه من جرائم المسؤولية المفترضة , وبالرغم من أنها جرائم مادية أي يعاقب فاعلها بمجرد اتيان الفعل المادي المخالف الا أنه لا بد من توافر الخطأ وهو مايكون متعلق بمخالفة القوانين والأنظمة وبالتالي فأنه لابد من توافر ركن معنوي في المخالفات سواء بصورة عمدية أو بصورة غير عمدية ولاحظنا أيضاً تقلص المسؤولية لمرتكبي حوادث المرور بوجود عامل من عوامل انعدام الأرادة ومنها القوة القاهرة والحادث الفجائي والذي نص المشرع الاردني عنه بحالة الضرورة والأكراه المادي وأعتبرهما من أسباب سلب حرية الاختيار.

وبعد ذلك قمنا بدراسة اثبات المسؤولية الناجمة عن حوادث المرور ومشاكل الأثبات فيها.

وتوصلنا أن اثبات الخطأ العام المتمثل في مخالفة القواعد العامة للسلوك من أهمال أوقلة احتراز يكون على عاتق النيابة العامة .

أما بالنسبة لأثبات الخطأ المتمثل في مخالفة القوانين والأنظمة فنلاحظ تحقق المسؤولية بمجرد اسناد النشاط المادي لمرتكب المخالفة دون الحاجة للبحث عن أي صورة من الصور الأخرى فالاثبات هنا يقع على عاتق المتهم ، فالمتهم هنا يحق له اقامة الدليل العكسي بعد اسناد الفعل المادي المخالف بحقه .

وأخيراً وليس آخراً قمنا بدراسة مشاكل الأثبات في الجرائم المرورية وقمنا باستعراض أدلة أثبات السرعة وحالات السكر وتعاطي المواد المخدرة وأدلة الأثبات بالنسبة للمركبة المتسببة بحادث مروري والمصحوبة بفرار مرتكبها .